السيد حسن الطباطبائي

107

كتاب الحج

يكون إيجاب بيعه مستلزما للعسر والحرج ( 1 ) . نعم لو زادت أعيان المذكورات عن مقدار الحاجة وجب ( 2 ) بيع الزائد في نفقة الحج ، وكذا لو استغنى عنها بعد الحاجة ، كما في حلي المرأة إذا كبرت عنه ونحوه . [ مسألة لو كان بيده دار موقوفة تكفيه لسكناه ، وكان عنده دار مملوكة فالظاهر وجوب بيع المملوكة ] ( مسألة : 11 ) لو كان بيده دار موقوفة تكفيه لسكناه ، وكان عنده دار مملوكة فالظاهر وجوب بيع المملوكة ( 3 ) إذا كانت وافية لمصارف الحج أو متممة لها ، وكذا في الكتب المحتاج إليها إذا كان عنده من الموقوفة مقدار كفايته فيجب بيع المملوكة منها ، وكذا الحال في سائر المستثنيات إذا ارتفعت حاجته فيها بغير المملوكة ، لصدق الاستطاعة حينئذ إذا لم يكن ذلك منافيا لشأنه ولم يكن عليه حرج في ذلك . نعم لو لم تكن موجودة وأمكنه تحصيلها لم يجب عليه ذلك ، فلا يجب بيع ما عنده في ملكه . والفرق عدم صدق الاستطاعة في هذه الصورة ( 4 ) بخلاف الصورة الأولى ، إلا إذا حصلت بلا سعي منه أو حصلها مع عدم وجوبه ، فإنه بعد التحصيل يكون كالحاصل أولا .